أمر المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بإحالة الشرطيين السريين المتهمين فى قضية قتل خالد سعيد لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهمة استعمال القسوة والقبض بدون وجه حق والتعذيب البدنى.
وأكد حاتم قاسم محامى أسرة خالد سعيد أن العقوبة التى تنتظر المتهمين، حسب نص الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات، هى السجن المشدد 3 سنوات مع إمكانية استخدام الرأفة، بالإضافة إلى نصوص المواد 129 و280 من قانون العقوبات.
وصرح محمد عبد العزيز محامى مركز النديم لحقوق الأنسان أنه سيتقدم بتظلم إلى النائب العام فوراً للسماح للنديم بتقديم تقرير استشارى طب شرعى، حسب نص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، تفند ما جاء بتقرير الدكتور أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بنتيجة الوفاة عن طريق أسفكسيا الاختناق، وليس إصابات المجنى عليه، والتى وردت بمناظرة النيابة العامة، وهى 5 كدمات فى الوجه من الناحية اليمنى واليسرى، وكذلك الإصابات الموجودة فى الرأس نتيجة عدة صدمات سواء أمام باب السايبر أو العمارة وكذلك السجحات الظفرية برقبة المجنى عليه، والتى نتجت نتيجة خنق المتهمين للمجنى عليه، وخاصة بعد اعتراف المتهم الأول محمود صلاح محمود بوضع إصبعه داخل فم المجنى عليه لانتزاع الشىء المبلوع وهو ما يتوافق مع ما قرره الطبيب الشرعى فى أقواله السابقة من جواز حدوث الوفاة نتيجة ضرب المجنى عليه.
وأكد حاتم قاسم محامى أسرة خالد سعيد أن العقوبة التى تنتظر المتهمين، حسب نص الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات، هى السجن المشدد 3 سنوات مع إمكانية استخدام الرأفة، بالإضافة إلى نصوص المواد 129 و280 من قانون العقوبات.
وصرح محمد عبد العزيز محامى مركز النديم لحقوق الأنسان أنه سيتقدم بتظلم إلى النائب العام فوراً للسماح للنديم بتقديم تقرير استشارى طب شرعى، حسب نص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، تفند ما جاء بتقرير الدكتور أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بنتيجة الوفاة عن طريق أسفكسيا الاختناق، وليس إصابات المجنى عليه، والتى وردت بمناظرة النيابة العامة، وهى 5 كدمات فى الوجه من الناحية اليمنى واليسرى، وكذلك الإصابات الموجودة فى الرأس نتيجة عدة صدمات سواء أمام باب السايبر أو العمارة وكذلك السجحات الظفرية برقبة المجنى عليه، والتى نتجت نتيجة خنق المتهمين للمجنى عليه، وخاصة بعد اعتراف المتهم الأول محمود صلاح محمود بوضع إصبعه داخل فم المجنى عليه لانتزاع الشىء المبلوع وهو ما يتوافق مع ما قرره الطبيب الشرعى فى أقواله السابقة من جواز حدوث الوفاة نتيجة ضرب المجنى عليه.