- راجعت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب يوم الثلاثاء وللمرة الثالثة قانون حماية الآثار وأقرت نهائيا مادتى الخلاف "الثانية والثامنة" بعد إعادتهما للجنة لضبط الصياغة ، فيما شهد الاجتماع خلافا بين وزير الثقافة فاروق حسنى والدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار ، حول تعريف الآثر فى المادة الثانية ، مما إضطر الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس للتدخل لإعادة ضبط الصياغة ، لفض الإشكال الحكومى - الحكومى .
ورفض سرور خلال الجلسة إقتراحا بتشكيل لجنة عليا لضبط صياغة القانون معتبرا ذلك أمرا يمس بصورة المجلس مؤكدا أن المجلس سينتهي من صياغة مواد القانون خلال أول جلسة تعقد الاسبوع القادم .
وكان فاروق حسنى انتقد المادة 8 من القانون بعدما أخذ الدكتور سرور تصويتا بإلغائها بناء على إقتراح من الدكتور زكريا عزمى لفض الإشكال والإبقاء على المادة كما هى فى القانون الحالى .
اتهم النواب الوزير بأنه فى هذه المادة يغلق الباب على تجارة الآثار خارجيا بينما يفتح بابا خلفيا لتجارة الآثار داخليا ، فعقب الوزير ( لا .. لا أبدا نحن نقصد هنا الأثار الملكية الخاصة أو المنقولة بالإرث ) ، .. فرد النواب ( بيع وشراء أم لا ) .. فكرر الوزير ( لا .. هذا تصرف بالتنازل ) .
ونبه الدكتور زاهى حواس الى " كارثة شرط الإخطار " ، والتى تمتد لسنتين كشرط لتسجيل الأثر لحائزه .. مؤكداأن مصر كلها إعتبارا من مارس القادم ستبدأ بالحفر والنبش تحت بيوت الصعيد والدلتا عن الآثار لتسجيلها بأسمائهم خلال هذه المدة .
وانتهت اللجنة إلى نص " موائم " للمادة 8 بحظر الإتجار فى الآثار مع جواز التصرف فى الأثر فى حالة الملكية الخاصة ، بشرط إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل التصرف فيه ب 60 يوما على الأقل ، وعلى ألا يترتب على التصرف ، إخراج الأثر من البلاد وعلى أن يكون للمجلس أولوية الحصول على الأثر وبتعويض عادل ، وإلزام من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال عامين .. فى مهلة تبدأ من أول مارس 2010 .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
ورفض سرور خلال الجلسة إقتراحا بتشكيل لجنة عليا لضبط صياغة القانون معتبرا ذلك أمرا يمس بصورة المجلس مؤكدا أن المجلس سينتهي من صياغة مواد القانون خلال أول جلسة تعقد الاسبوع القادم .
وكان فاروق حسنى انتقد المادة 8 من القانون بعدما أخذ الدكتور سرور تصويتا بإلغائها بناء على إقتراح من الدكتور زكريا عزمى لفض الإشكال والإبقاء على المادة كما هى فى القانون الحالى .
اتهم النواب الوزير بأنه فى هذه المادة يغلق الباب على تجارة الآثار خارجيا بينما يفتح بابا خلفيا لتجارة الآثار داخليا ، فعقب الوزير ( لا .. لا أبدا نحن نقصد هنا الأثار الملكية الخاصة أو المنقولة بالإرث ) ، .. فرد النواب ( بيع وشراء أم لا ) .. فكرر الوزير ( لا .. هذا تصرف بالتنازل ) .
ونبه الدكتور زاهى حواس الى " كارثة شرط الإخطار " ، والتى تمتد لسنتين كشرط لتسجيل الأثر لحائزه .. مؤكداأن مصر كلها إعتبارا من مارس القادم ستبدأ بالحفر والنبش تحت بيوت الصعيد والدلتا عن الآثار لتسجيلها بأسمائهم خلال هذه المدة .
وانتهت اللجنة إلى نص " موائم " للمادة 8 بحظر الإتجار فى الآثار مع جواز التصرف فى الأثر فى حالة الملكية الخاصة ، بشرط إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل التصرف فيه ب 60 يوما على الأقل ، وعلى ألا يترتب على التصرف ، إخراج الأثر من البلاد وعلى أن يكون للمجلس أولوية الحصول على الأثر وبتعويض عادل ، وإلزام من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال عامين .. فى مهلة تبدأ من أول مارس 2010 .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط